تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري
54
مباحث الأصول
الغرض للتحفظ على غرض أهم ، ونقول : إنّ ما فيه المحذور إنّما هو نقض الغرض لا بملاك التزاحم ، وأمّا نقض الغرض بملاك المزاحمة لغرض أهمّ فلا محذور فيه بل لا بدّ منه . هذا وقد ظهر ممّا ذكرناه معنى ما كنّا نقوله : من أنّ الحكم تارة يكون بدرجة من الأهميّة في حال الشك بحيث لا يرضى المولى بفواته في هذه الحالة ، وأخرى لا يكون بتلك الدرجة ويرضى بتركه في هذه الحالة ، فمعناه أنّه تارة تكون مصلحة الحكم الإلزاميّ غير مزاحمة لمصلحة الحكم الترخيصي بحيث يرضى المولى بفواتها في سبيل درك مصلحة الحكم الترخيصي وأخرى تكون مزاحمة لها بهذا النحو [ 1 ] .